وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 452 ] علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن البواري (1) يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال: نعم، لا بأس. (4149) 4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر ؟ قال: لا يصلي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله (1). وعن الشمس هل تطهر الارض ؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس (2)، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك (3). (4150) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك (1) الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ________________________________________ = الحديث في الحديث 7 من الباب 25 من لباس المصلي. (1) كتب المصنف هنا (والحصر) ثم شطب عليها وكتب في الهامش (والحصر ليس في رولا في يب). 4 - التهذيب 2: 372 / 1548. (1) في هامش المخطوط ما نصه: ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: عن الموضع الى قوله حتى تغسله، أنظر التهذيب 1: 272 / 802 والاستبصار 1: 193 / 675. (2) ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب: حتى ييبس. (هامش المخطوط). (3) في هامش الاصل: (فانه لا يجوز ذلك) في موضع من التهذيب. 5 - التهذيب 1: 273 / 804، والاستبصار 1: 193 / 677. (1) في نسخة: عثمان بن عبد الله عن أبي بكر. (*) ________________________________________