وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 446 ] ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديث الاول. (4218) 6 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟ قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله (1). أقول: تقدم وجهه (2). (4129) 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال: نعم، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. قال الشيخ: هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني. (4130) 8 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال: لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل. ________________________________________ = مرسلا كما تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الجنابة. (1) التهذيب 1: 268 / 788، والاستبصار 1: 185 / 646. 6 - الكافي 3: 53 / 5، أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة. (1) الفقيه 1: 40 / 153. (2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. 7 - التهذيب 1: 421 / 1332، والاستبصار 1: 188 / 657. 8 - التهذيب 1: 269 / 791، والاستبصار 1: 185 / 647. (*) ________________________________________