[ 443 ] عن جده علي بن جعفر، وذكر الحديث والذي قبله وزاد: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال: إذا كان يابسا فلا بأس. (4115) 9 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به ؟ قال: اغسله، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس. (4116) 10 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم، قال: لا بأس. (4117) 11 - وبالاسناد قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه، يصلح أن يفرش ؟ فقال: نعم إذا كان جافا. ورواه علي بن جعفر في كتابه، وكذا كل ما قبله. (4118) 12 - وزاد: وقال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: نعم، ينفضه ويصلي، فلا باس. (4119) 13 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الفضيل (1) بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول ________________________________________ 9 - قرب الاسناد: 118، ومسائل علي بن جعفر: 213 / 463. 10 - قرب الاسناد: 118، ومسائل علي بن جعفر: 217 / 477. 11 - قرب الاسناد: 121، مسائل علي بن جعفر: 154 / 213. 12 - مسائل علي بن جعفر: 155 / 214، والبحار 10: 270. 13 - الكافي 3: 56 / 7. (1) في نسخة: الفضل - هامش المخطوط - (*) ________________________________________