[ 438 ] (4097) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال: يغسل ما حوله. (4098) 5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف ؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1). (499) 6 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها. (4100) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 4 - الكافي 3: 32 / 2، أورده في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء. 5 - الكافي 3: 59 / 5. (1) التهذيب 1: 420 / 1330. 6 - التهذيب 1: 45 / 127، والاستبصار 1: 52 / 149، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة. 7 - التهذيب 1: 78 / 202، والاستبصار 1: 67 / 201، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الوضوء. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 والحديث 2 من الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب. (*) ________________________________________