[ 340 ] 36 - باب ان في قطع فرج المرأة ديتها. [ 35734 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته (1) لها ديتها - الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (2)، وكذا الصدوق (3). [ 35735 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع فرج (1) امرأته، قال: إذن اغرمه لها نصف الدية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). ________________________________________ الباب 36 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 313 / 15، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القصاص. (1) في المصدر: لاغرمنه. (2) التهذيب 10: 251 / 996. (3) الفقيه 4: 112 / 382. 2 - الكافي 7: 314 / 17، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص الطرف. (1) في المصدر: ثدي. (2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________