وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 332 ] فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 28 - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه [ 35716 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1). [ 35717 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد ؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب. الباب 28 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10: 270 / 1064. (1) الكافي 7: 318 / 4، ولم يرد اسم الامام (عليه السلام). 2 - الكافي 7: 306 / 14. (*) ________________________________________