[ 327 ] عبد الله ابن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: ميت قطع رأسه ؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته ؟ قال: الامام، هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة (2). أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله (3). [ 35701 ] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان جميعا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. [ 356702 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. [ 356703 ] 6 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان (1). ________________________________________ (1) في الاستبصار: وإسحاق بن عمار. (2) الفقيه 4: 118 / 407. (3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 4 - التهذيب 10: 273 / 1070. 5 - التهذيب 10: 273 / 1071، والاستبصار 4: 297 / 1119. 6 - التهذيب 10: 273 / 1072، والاستبصار 4: 297 / 1120. (1) الفقيه 4: 117 / 406. (*) ________________________________________