[ 324 ] 23 - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية. [ 35697 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي، فقال: يجوز لابيها ما وهبت له. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (2). وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله، وقال: يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط (3). أقول: وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية (4). 24 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه [ 35698 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ الباب 23 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 346 / 14. (1) التهذيب 10: 288 / 1117. (2) الفقيه 4: 110 / 371. (3) التهذيب 10: 288 / 1118. (4) تقدم في الابواب 44 و 52 و 54، وفي الحديث 2 من الباب 56 وفي البابين 57 و 58 من أبواب القصاص في النفس. الباب 24 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 347 / 1، وليس فيه (عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والتهذيب 10: 270 / 1065، والاستبصار 4: 295 / 1113. (*) ________________________________________