[ 302 ] ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (5)، إلا أنهما قالا في أوله: في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار (6)، وزاد الصدوق أيضا هنا: وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل، أنه قال: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف (7). (35664) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحا دون الاصطلام (1) فيحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) (2). أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3). 12 - باب ديات أصابع اليدين (35665) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الاصابع والقصب التي في الكف: ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى ________________________________________ (5) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب. (6) الفقيه 4: 60، والتهذيب 10: 301. (7) الفقيه 4: 60، والتهذيب 10: 302. 2 - الفقيه 4: 97 / 323. (1) الاصطلام: الاستئصال والقطع. " الصحاح (صلم) 5: 1967 ". (2) المائدة 5: 44. (3) ياتي في الباب الاتي من هذه الابواب. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 336 / 10. (*) ________________________________________