[ 80 ] قال: وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد. ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (1). [ 35199 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام): في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي لا يقتل والد بولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القذف (1). 33 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل [ 35200 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في رجل قتل امرأته (1) متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه. ________________________________________ (1) تأتي أسانيده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء. 11 - الفقيه 4: 265 / 824. (1) تقدم في الباب 14 من أبواب حد القذف. الباب 33 فيه 21 حديث 1 - الكفافى 7: 299 / 4، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ديات النفس. (1) في المصدر: أمرأة. (*) ________________________________________