[ 78 ] ورواه الشيخ كما مر في المواريث (1). [ 35192 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. أقول: تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية (1). [ 35193 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام عن رجل قتل امه، قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها (1) كفارة له، ولا يرثها. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب (2)، وباسناده عن علي بن رئاب مثله (3). [ 35194 ] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه. ________________________________________ (1) مر في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث. 4 - الكافي 7: 298 / 5، التهذيب 10: 237 / 946، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب موانع الارث. (1) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث. 5 - الكافي 7: 298 / 2، التهذيب 10: 237 / 944. (1) ليس في المصدر. (2) الفقيه 4: 81 / 255. (3) الفقيه 4: 90 / 291. 6 - الكافي 7: 298 / 3. (*) ________________________________________