[ 67 ] ومن دمر (1) على مؤمن (2) بغير إذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة.. الحديث. [ 35168 ] 3 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب. [ 35169 ] 4 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اطلع رجل على النبي (صلى الله عليه وآله) من الجريد فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص (1) حتى أفقا به عينيك، قال: فقلت له: وذاك لنا ؟ فقال: ويحك - أو ويلك - أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل، وتقول: ذاك لنا ؟ !.. ورواه الشيخ باسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2). [ 35170 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقلبها إذ بصر بعينين تطلعان فقال: لو أعلم أنك ________________________________________ (1) دمر: دخل بغير إذن. (الصحاح (دمر) 2: 659). (2) في المصدر زيادة: في منزله. 3 - الفقيه 4: 6 / 1. 4 - الكافي 7: 292 / 8. (1) المشقص: نصل أو سهم. (القاموس المحيط (شقص) 2: 306). (2) التهذيب 10: 208 / 820. 5 - الكافي 7: 292 / 11. (*) ________________________________________