[ 305 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بين قطع (34830) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل (1) بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب (2). أقول: وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (3). ________________________________________ (2) تقدم في الباب 3 و 10 من هذه الابواب. الباب 35 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 174. (1) في التهذيب: الفضل. (2) التهذيب 10: 112 / 440. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________