[ 321 ] 7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره (33838) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب (عليه السلام): لا يجوز غير ذلك (1) لان الشهادة لم تقم للوكيل، وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى: * (وأقيموا الشهادة لله) * (2) 8 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، والا لم يجز (33839) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان (1)، عن حماد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشهدني على ________________________________________ الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الاحتجاج: 490 (1) في المصدر: لا يجوز ذلك (2) الطلاق 65: 2 الباب 8 فيه 7 احاديث 1 - الكافي 7: 382 / 1 (1) في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان (هامش المخطوط) (*) ________________________________________