[ 109 ] 73 - باب ان عبد الذمي إذا اسلم تعين بيعه من مسلم. (29210) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بعبد لذمى قد اسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 74 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للابق وجملة من أحكام العتق. (29211) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ادع بهذا الدعاء للابق واكتب في ورقة: (اللهم السماء لك والارض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به) وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل. (29212) 2 - وباسناده عن أبي جميلة عن عبد الله بن أبي يعفور عن ________________________________________ الباب 73 فيه حديث واحد (1) التهذيب 6: 287 / 795، والنهاية: 349 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب عقد البيع. (1) تقدم في الباب 28 من ابواب عقد البيع. الباب 74 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 89 / 332. (2) الفقيه 3: 88 / 331. (*) ________________________________________