وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 106 ] اراد ان يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد ؟ قال: ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد (1) فلا ينبغي وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء زاد درهما، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له، واخبرنا بذلك عن بريد. ورواه الصدوق باسناده عن ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد نحوه إلى قوله: فيكون ولاء العبد له (2). 69 - باب حكم من اعتق امة حبلى واستثنى الحمل. (29205) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق - يعنى: ابراهيم بن هاشم - عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه، عن آبائه (عليهم السلام) في رجل اعتق أمة وهى حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها (1). ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2). ________________________________________ (1) في الفقيه زيادة: الا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 81 / 292. الباب 69 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 236 / 851. (1) حمله ابن ادريس على التقية فتأمل (منه (قده). (2) الفقيه 3: 85 / 309. (*) ________________________________________