[ 93 ] أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذى قرع. (29176) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق ؟ قال: يقرع بينهم، ثم يعتق واحدا. الحديث. (29177) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل بن يسار الهاشمي (عن عبد الله بن غالب القيسي) (1) عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرفاصاب ستة، قال: إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (2). قال الشيخ: هذه الاخبار لا تنافى ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكون المراد: إذا أراد الوفاء بما قال، وان لم يكن نذرا، قال: والقرعة هي الاحوط المعمول عليه، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا. أقول: ويمكن حمل الاختيار على القرعة. ________________________________________ (2) التهذيب 8: 225 / 810، والاستبصار 4: 5 / 16، واورده ذيله في الحديث 14 من الباب 30 من ابواب نكاح العبيد. (3) التهذيب 8: 226 / 812، والاستبصار 4: 5 / 17. (1) في المصدر: عن على بن عبد الله بن غالب القيسي. (2) الفقيه 3: 92 / 345. (*) ________________________________________