وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 91 ] (عليه السلام) في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة. (1) 56 - باب حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين. (29173) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز. وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال: على حد معروف وحق فهو جائز (1). محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله (2). (29174) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية إلى أن قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية قد ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 31 من ابواب الدين. الباب 56 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 248 / 898، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الوقوف، وفي الحديث 4 من الباب 44 من ابواب احكام الوصايا. (1) التهذيب 9: 181 / 729 بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه 4: 145 / 502 بنفس السند والمتن. (2) الكافي 7: 28 / 1. (2) الكافي 6: 192 / 3، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الاستيلاد. (*) ________________________________________