وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشئ. (27970) 8 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق. (27971) 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه واله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " (1) فجعلها يمينا فكفرها نبي الله (صلى الله عليه واله) قال: وسألته بما يكفر يمينه ؟ قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كل مسكين ؟ فقال: مد مد. قال: وسألته عن هذا الآية: أو كسوتهم (2) للمساكين ؟ فقال: ثوب يواري به عورته. أقول: هذا محمول على الحلف لما مر (3)، أو على التقية، أو على الاستحباب. (27972) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا، ما عليه ؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته. ________________________________________ 8 - الكافي 6: 135 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الايمان. 9 - مسائل علي بن جعفر: 146 - 147 / 178 و 189 و 181. (1) التحريم 66: 1 - 2. (2) المائدة 5: 89. (3) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 10 - قرب الاسناد: 111، وأورده في الحديث 19 من الباب 41 من هذه الابواب. ________________________________________