وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 93 ] عشر: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، الحديث. (26612) 5 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر. ورواه الكليني كما مر (1). (26613) 6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ؟ أيقع عليها ؟ قال: لا. (26614) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار): (عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي) (1)، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي، (عن أبيه) (2)، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن وطء الحبالى حتى يضعن. ________________________________________ 5 - التهذيب 8: 198 / 696، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18، وتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب. (1) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع. 6 - التهذيب 8: 176 / 619، والاستبصار 3: 362 / 1301. 7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 63 / 271. (1) في المصدر: محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي. (2) ليس في المصدر. (*) ________________________________________