[ 86 ] وقد استدل المحدث النوري على ذلك بأمور كثيرة ندكر منهاما يأتي: أولا: الاستدلال بالمواضع الساقظة من عبارة الاسترآبادي المنقولة، والاستفادة من هذه المواضع بأن مقتضى ما افاده الاسترآبادي هو عدم جواز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى سواء كان ظني الدلالة أو الطريق أو كليهما. مبررا لاستاذه هذا السقط بأنه لم يكن عنده كتاب الفوائد المدنية للاسترآبادي وإنما نقل النص عن حاشية المعالم، وكذلك الحال في نقله عن السيد الجزائري بالواسطة. ثانيا: نقل عن الفوائد ما يفيد الاشارة إلى كون حكم العقل القطعي حجة عنده ونفي الاستنباطات الظنية، كما نقل نصا آخر صريحا بافادة هذا المعنى. ثالثا: نقل نصا آخر يفيد عدم جواز العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى ثم كشف عن ابطال الاسترآبادي التمسك بالاستنباطات الظنية من الكتاب والسنة والاستصحاب والبراءة والقياس والاجماع في نفس أحكامه تعالى، بما يفيد انه كان لا يرى للعقل إدراكا قطعيا في استنباط الاحكام الشرعية، وإلا لعده. من جملة هذه الامور، بل لقدمه على الاستصحاب وما يليه. رابعا: نقل نصا من الفوائد يفيد وجوب أخذ اصول الدين وفروعه من اصحاب العصمة عليهم السلام وان العقل لا يستقل باثباتها، خاصة الفروع. خامسا. اهتم ببيان رأي الاسترآبادي في تقسيم الاخبار على نحوين. أحدهما: ان تكون صحة مضمون الخبر متواترة وهذا لا يجوز التناقض فيه. الاخر: وجود قرينة دالة على صحة مضمونه واعتباره ومن جملة هذه ________________________________________