وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 345 ] أيضا دلالة على أن خبر الواحد من حيث هو ليس بحجة ولا يخصص به الكتاب (1) وعلى أن الأحاديث المختلفة وإن كان الراوي في أحدهما ثقة ورعا دون الآخر وجب موازنتها مع الكتاب. وهذا ينافي في الجملة ما مر في حديث عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): " الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر " ثم حكم على تقدير تساويهما (2) بوجوب النظر إلى الكتاب والسنة فالأولى أن يحمل السؤال على الاحتمال الأخير رفعا للتنافي بينه وبين ما سبق. * الأصل: 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ". * الشرح: (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة) أي وجب رده إليهما أو هو إخبار بأنهما أصل كل شئ ومصيره ومرد كل حكم ومنتهاه. (وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف) أي قول فيه تمويه وتدليس وكذب فيه تزوير وتزيين ليزعم الناس أنه من أحاديث النبي وأهل بيته (عليهم السلام). * الأصل: 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب ابن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ". * الشرح: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف) لا ريب في أن كل ________________________________________ 1 - هذا مذهب بعض علمائنا وهو مبني على كون الخاص مخالفا للعام عرفا، وفيه تأمل وقال العلامة في النهاية: يخصص الكتاب بالخبر الواحد الثابت حجيته وهذا موافق للقاعدة وإن لم نجد له مثالا. (ش) 2 - هذا بعيد جدا، لأن النظر إلى الكتاب والسنة مقدم على كل مرجح إذ الخبر الذي يخالفهما باطل لا يعتمد عليه وإن كان راويه عادلا اشتبه الأمر عليه، فليس المقصود من الترتيب الذكري في رواية عمر ابن حنظلة الترتيب في التكليف بالترجيح. (ش) (*) ________________________________________