وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 402 ] في تحصيل ذلك بالمال والكسب. قوله (وقال: إن الله لم يترك شيئا - الخ) أي قال العبد الصالح الكاظم (عليه السلام): " ان الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال التي فيها الحقوق إلا وقد قسمه بالعدل في آية الزكاة والخمس والأنفال فأعطى كل ذي حق حقه من الفرق الخاصة كبني هاشم والفرق العامة كسائر الناس، فقوله: الخاصة والعامة بيان أو بدل من كل ذي حق، وقوله: والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس عطف تفسير للعامة والخاصة للمبالغة في التعميم. قوله (فقال: لو عدل في الناس - الخ) أي لو وقع العدل في الناس بإعطاء حقوقهم المالية لاستغنوا ولم يبق فقير فيهم كما قال الصادق (عليه السلام) في حديث طويل " إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم الله أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير ". قوله (ثم قال: إن العدل أحلى من العسل) شبه العدل بالعسل مع إثبات الزيادة في النفع والرغبة وميل الطبع وقوله: " ولا يعدل إلا من يحسن العدل " إشارة إلى أن نظام الخلق في المعاش والمعاد لايتم إلا بالامام العادل إذ بدونه يقع الظلم والجور في أداء الحقوق المالية والدينية كما هو الواقع وهو سبب لفساد النظام وتفرق أحوال الأنام. قوله (وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقات البوادى في البوادى) دل على وجوب القسمة كذلك وعدم جواز النقل، هذا إذا وجد المستحق في كل موضع وأمكن القسمة وإلا فقد صرحوا بجواز النقل بل بوجوبه. قوله (ولا يقسم بينهم بالتسوية) دل على جواز عدم التسوية، نعم هو أفضل مع وجود المرجح وهي أفضل مع عدمه. قوله (ليس في ذلك شئ موقوت ولا مسمى ولا مؤلف) أي ليس في قدر ما يقيم كل صنف شئ موقوت له وقت معين يختص به وحد معلوم لا يتجاوز عنه ولا مسمى له قدر معين ولا مؤلف مكتوب في السنة أولا مؤلف منهما إنما يضع ذلك على قدر ما يرى بحسب المصالح وتفاوت أحوال الرجال في المؤونة فيعطى من أراد ما أراد ويمنع من أراد كما قال تعالى جل شأنه: * (فامنن أو أمسك بغير حساب) * ولا ظلم فيه لأن الإمام العادل إنما يفعل ما تقتضيه العدالة. والظلم في خلاف العدالة، نعم يستحب مع السعة أن لا يعطى أقل مما يجب في النصاب الأول من الذهب والفضة أو أقل مما يجب في النصاب الثاني على اختلاف القولين لدلالة الروايات على ذلك ________________________________________