وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 396 ] ولهم من تلك الوجوه كما عليهم. * الشرح: قوله (من الغنايم) يمكن إدراج أرباح المكاسب مطلقا في الغنايم لأنها أيضا غنيمة بالمعنى الأعم ولو خصت الغنيمة بما أخذ من مال أهل الحرب بحرب وقتال لا يقدح في ثبوت الخمس في غير ما ذكر لأن الكلام لا يفيد الحصر. قوله (والغوص) الغوص الدخول في البحر بلغ قعره أو لم يبلغ فما أخرج به من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة وليس عليهما أثر الإسلام يملكه المخرج عليه الخمس، وما عليه أثر الإسلام لقطة، وما أخذ عن وجه الماء والساحل داخل في المكاسب يخرج منه الخمس بعد مؤونة السنة. قوله (ومن الكنوز) الكنز المال المذخور تحت الأرض وهو في دار الحرب مطلقا، وفي دار الإسلام إذا لم يكن عليه أثره ولم يكن في ملك الغير ولواجده، وعليه الخمس. وأما إذا كان عليه أثره فهو لقطة وإذا كان في ملك الغير وجب التعريف فإن لم يعرفه فهو لواجده إن لم يكن عليه أثر الإسلام والا فلقطة. قوله (والملاحة) الملاحة بشد اللام منبت الملح كالنفاطة والقيارة لمنبت النفط والقير وذكرها بعد المعادن من باب ذكر الخاص بعد العام. روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب، عن محمد مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة فقال: وما الملاحة ؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت فالكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس. قوله (فيجعل لمن جعله الله تعالى له) يعنى يقسم ستة أقسام لمن ذكر الله تعالى في الآية الشريفة وفيه دلالة على البسط وحمل على الاستحباب. قوله (ويقسم الأربعة الاخماس - الخ) يعنى في الغنايم، وأما في غيرها من الصنوف المذكورة فهي للواجد والعامل. قوله (ويقسم بينهم الخمس) ضمير بينهم راجع إلى " من " في قوله فيجعل لمن جعله الله تعالى له وهو في الحقيقة تفصيل وتوضيح له وجمع الضمير باعتبار المعنى. قوله (بين أهل بيته) المراد بهم من انتسب بأبيه لا بامه خاصة إلى هاشم دون المطلب أخيه أيضا على أشهر القولين فيهما خلافا للمرتضى وابن إدريس في الأول، وللمفيد وابن الجنيد - رحمهم الله - في الثاني. ________________________________________