وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإليه ذهب الجمهور وظاهره عام للمنفرد والجماعة والبلد الحار وغيره وفيه أقوال غير هذه وقيل الإبراد سنة والتعجيل أفضل لعموم أدلة فضيلة أول الوقت وأجيب بأنها عامة مخصوصة بأحاديث الإبراد وعورض حديث الإبراد بحديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا وهو حديث صحيح رواه مسلم وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن الذي شكوه شدة الرمضاء في الأكف والجباه وهذه لا تذهب عن الأرض إلا اخر الوقت أو بعد اخره ولذا قال لهم صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاة لوقتها كما هو ثابت في رواية خباب هذه بلفظ فلم يشكنا وقال صلوا الصلاة لوقتها رواها بن المنذر فإنه دال على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد فلا يعارض حديث الأمر بالإبراد وتعليل الإبراد بأن شدة الحر من فيح جهنم يعني وعند شدته يذهب الخشوع الذي هو روح الصلاة وأعظم المطلوب منها قيل وإذا كان العلة ذلك فلا يشرع الإبراد في البلاد الباردة وقال بن العربي في القبس ليس في الإبراد تحديد إلا ما ورد في حديث بن مسعود يعني الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق الأسود عنه كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام ذكره المصنف في التلخيص وقد بينا ما فيه وأنه لا يتم به الاستدلال في المواقيت وقد عرفت أن حديث الإبراد يخصص فضيلة صلاة الظهر في أول وقتها بزمان شدة الحر كما قيل إنه مخصص بالفجر وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم رواه الخمسة وصححه الترمذي وبن حبان وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح وفي رواية أسفروا فإنه أعظم لأجوركم رواه الخمسة وصححه الترمذي وبن حبان وهذا لفظ أبي داود وبه احتجت الحنفية على تأخير الفجر إلى الإسفار وأجيب عنه بأن استمرار صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس وبما أخرج أبو داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بغلس حتى مات يشعر بأن المراد بأصبحوا غير ظاهره فقيل المراد به تحقق طلوع الفجر وأن أعظم ليس للتفضيل وقيل المراد به إطالة القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج منها مسفرا وقيل المراد به الليالي المقمرة فإنه لا يتضح أول الفجر معها لغلبة نور القمر لنوره أو أنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة لعذر ثم استمر على خلافه كما يفيده حديث أنس وأما الرد على حديث الإسفار بحديث عائشة عند بن أبي شيبة وغيره بلفظ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله فليس بتام لأن الإسفار ليس آخر وقت صلاة الفجر بل آخره ما يفيده وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس أي وأضاف إليها أخرى بعد طلوعها فقد أدرك الصبح ضرورة أنه ليس المراد من صلى ركعة فقط والمراد فقد أدرك صلاته لوقوع ركعة في الوقت ومن أدرك ركعة من العصر ففعلها قبل