وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمنا والحديث دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك ولكنه غير صحيح لما يأتي وحكي عن بن عمر والزهري أنه لا يجزئ ولو مع التعسر وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقا وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحوا بالجذع من الضأن أخرجه أحمد وبن جرير والبيهقي وأشار الترمذي إلى حديث نعمت الأضحية الجذع من الضأن وروى بن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن قلت ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وبن حبان والحاكم وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة بفتح الموحدة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا ولا مدابرة والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة المشقوقة الأذنين ولا ثرمي بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة هي من الثرم وهي سقوط الثني من الأسنان وقيل الثنية والرباعية وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا وإنما نهى عنها لنقصان أكلها قاله في النهاية ووقع في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرمي كما ذكرناه أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وبن حبان والحاكم فيه دليل على أنها تجزئ الأضحية إلا ما ذكر وهو مذهب الهادوية وقال الإمام يحيى تجزئ وتكره وقواه المهدي وظاهر الحديث مع الأول وورد النهي عن التضحية بالمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة ففاء مفتوحة فراء أخرجه أبو داود والحاكم وهي المهزولة كما في النهاية وفي رواية المصفورة قيل هي المستأصلة الأذن وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله والنجقاء التي تنجق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا أو ضعفا والكسراء الكسيرة هذا لفظ أبي داود وأما مقطوع الألية والذنب فإنه يجزئ لما أخرجه أحمد وبن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به وفيه جابر الجعفي وشيخه محمد بن قرظة مجهول إلا أنه له شاهد عند البيهقي واستدل به بن تيمية