وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالك زيادة وذلك في أول الإسلام والحديث قد أعل بالإرسال وليس بعلة عندنا على ما عرفت سيما وقد وصله البخاري وتقدم أن الحديث من أدلة من قال بعدم وجوب التسمية ولا يتم ذلك وإنما هو دليل على أنه لا يلزم أن يعلموا التسمية فيما يجلب إلى أسواق المسلمين وكذا ما ذبحه الأعراب من المسلمين لأنهم قد عرفوا التسمية قال بن عبد البر لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير إلا أن يتبين خلاف ذلك ويكون الجواب عنهم بقوله فسموا إلخ من الأسلوب الحكيم وهو جواب السائل بغير ما يترقب كأنه يقول الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه وهذا يقرر ما قدمناه من وجوب التسمية إلا أن نحمل أمور المسلمين على السلامة وأما ما اشتهر من حديث المؤمن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم وإن قال الغزالي في الأحياء إنه صحيح فقد قال النووي إنه مجمع على ضعفه وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال إنه منكر لا يحتج به وكذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الصلت السدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر فهو مرسل وإن كان الصلت ثقة فالإرسال علة عند من لم يقبل المراسيل وقولنا فيما تقدم إنه ليس الإرسال علة نريد إذا أعلوا به حديثا موصولا ثم جاء من جهة أخرى مرسلا وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف بفتح الخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة ففاء وقال إنها أنث الضمير مع أن مرجعه الخذف وهو مذكر نظرا إلى المخذوف به وهي الحصاة لا تصيد صيدا ولا تنكأ بفتح حرف المضارعة وهمزة في آخره عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه واللفظ لمسلم الخذف رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام وفي تحريم ما يقتل بالخذف من الصيد الخلاف الذي مضى في صيد المثقل لأن الحصاة تقتل بثقلها لا بحد والحديث نهى عن الخذف لأنه لا فائدة فيه ويخاف منه المفسدة المذكورة ويلحق به كل ما فيه مفسدة واختلف فيما يقتل بالبندقة فقال النووي إنه إذا كان الرمي بالبنادق وبالخذف إنما هو لتحصيل الصيد وكان الغالب فيه عدم قتله فإنه يجوز ذلك إذا أدركه الصائد وذكاه كرمي الطيور الكبار بالبنادق وأما أثر بن عمر وهو ما أخرجه عنه البيهقي أنه كان يقول المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة فهذا في المقتولة بالبندقة وكلام النووي في الذي لا يقتلها وإنما يحبسها على الرامي حتى يذكيها وكلام أكثر السلف أنه لا يؤكل ما قتل بالبندقة وذلك لأنه قتل بالمثقل قلت وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل ما قتلته وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم