وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعن بن أبي عمار رضي الله عنه قال قلت لجابر الضبع صيد هو قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وبن حبان وعن بن أبي عمار رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ويسمى القس لعبادته ووهم بن عبد البر في إعلاله وقال البيهقي إن الحديث صحيح قال قلت لجابر الضبع صيد هو قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وبن حبان الحديث فيه دليل على حل أكل الضبع وإليه ذهب الشافعي فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوعا الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد قال الشافعي وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير وحرمه الهادوية والحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه ولكن أحاديث التحليل تخصصه وأما استدلالهم على التحريم بحديث خزيمة بن جزء وفيه قال صلى الله عليه وسلم أو يأكل الضبع أحد أخرجه الترمذي وفي إسناده عبد الكريم أبو أمية وهو متفق على ضعفه وعن بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث فقال بن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وعن بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ بضم القاف وفتحها وضم الفاء فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث فقال بن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف ضعف بجهالة الشيخ المذكور قال الخطابي ليس إسناده بذاك وله طرق قال البيهقي لم يرد إلا من وجه ضعيف وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب والإمام يحيى وقال الرافعي في القنفذ وجهان أحدهما أنه يحرم وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روي في الخبر أنه من الخبائث وذهب مالك وبن أبي ليلى إلى أنه حلال وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل عليه مع القول بأن الأصل الإباحة في الحيوانات وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول فيها خلاف بين العلماء وعن بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي وأخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث بن عمرو بن العاص نحوه وقال حتى تعلف أربعين ليلة ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها ولأبي داود أن يركب عليها وأن يشرب ألبانها والجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها وقد جزم بن حزم أن من وقف في عرفات راكبا على جلالة لا يصح حجه وظاهر الحديث أنه إذا ثبت أنها أكلت الجلة فقد صارت محرمة وقال النووي لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة وقيل بل الاعتبار بالرائحة والنتن وبه جزم النووي والإمام يحيى وقال لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابل