وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما حديث بن أبجر فقد اختلف في إسناده قال أبو داود رواه شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو بن أبي أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسعر فقال عن بن عيينة عن أبي معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر وقد ثبت التحريم من حديث جابر يريد هذا وساقه من طريق أبي داود متصلا ثم قال وأما قوله إنما حرمتها من أجل جوال القرية فإن الجوال هي التي تأكل العذرة وهي الجلة إلا أن هذا لا يثبت وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها لأنها رجس وساق سنده إلى محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجة من القرية فنحرنا وطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عنها وإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور انتهى وبهذا يبطل القول بأنها إنما حرمت مخافة قلة الظهر كما أخرجه الطبراني وبن ماجه عن بن عباس إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر وفي رواية البخاري عن بن عباس في المغازي من رواية الشعبي أنه قال بن عباس لا أدري أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها ألبتة يوم خيبر فإنه يقال قد علم بالنص أنه حرمها لأنها رجس وكأن بن عباس لم يعلم بالحديث فتردد في نقله النهي وإذ قد ثبت النهي وأصله التحريم عمل به وإن جهلنا علته وأما ما أخرجه الطبراني من حديث أم نصر المحاربية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر قال فأصب من لحومها فهي رواية غير صحيحة لا تعارض بها الأحاديث الصحيحة المسألة الثانية دل الحديث على حل أكل لحوم الخيل وإلى حلها ذهب زيد بن علي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وجماهير السلف والخلف لهذا الحديث ولما في معناه من الأحاديث الصحيحة وأخرج بن أبي شيبة بسنده على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج لم يزل سلفك يأكلونه قال بن جريج قلت له أصحاب رسول الله قال نعم ويأتي حديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وذهبت الهادوية ومالك وهو المشهور عند الحنفية إلى تحريم الخيل واستدلوا بحديث خالد بن الوليد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع وفي رواية بزيادة يوم خيبر وأجيب عنه بأنه قال البيهقي فيه هذا إسناد مضطرب مخالف لرواية الثقات وقال البخاري يروى عن أبي صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم وفيه نظر وضعف الحديث أحمد والدارقطني والخطابي وبن عبد البر وعبد الحق واستدلوا بقوله تعالى لتركبوها وزينة وتقرير الاستدلال بالآية بوجوه الأول أن العلة المنصوصة تقتضي الحصر فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصة لا يقتضي الحصر فيها فلا يفيد