وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أنه ضعيف إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية بن عساكر كان لا يستبرئ من بوله بموحدة ساكنة أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج بعد وضوئه والحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في المخرج ما يخاف من خروجه وقد أوجب بعضهم الاستبراء لحديث أحد صاحبي القبرين هذا وهو شاهد لحديث الباب وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه بن ماجه بسند ضعيف وعن عيسى بن يزداد رضي الله عنه قيل بباء موحدة وراء مهملة ودالين مهملتين بينهما ألف وضبط بمثناة تحتية وزاي معجمة وبقيته كالأول وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه بن ماجه بسند ضعيف ورواه أحمد في مسنده والبيهقي وبن قانع وأبو نعيم في المعرفة وأبو داود في المراسيل والعقيلي في الضعفاء كلهم من رواية عيسى المذكور قال بن معين لا يعرف عيسى ولا أبوه وقال العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به وقال النووي في شرح المهذب اتفقوا على أنه ضعيف إلا أن معناه في الصحيحين في رواية بن عساكر كان لا يستبرئ من بوله بموحدة ساكنة أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج بعد وضوئه والحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في المخرج ما يخاف من خروجه وقد أوجب بعضهم الاستبراء لحديث أحد صاحبي القبرين هذا وهو شاهد لحديث الباب وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه بن ماجه بسند ضعيف وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم قالوا إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه بن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء بضم القاف ممدود مذكر مصروف وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه ومحمد ضعيف وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية قال المنذري زاد الترمذي غريب وأخرجه بن ماجه وصححه بن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة قال النووي في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار وتبعه بن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث وكذا قال المحب الطبري نحوه قال المصنف ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة قلت يحتمل أنهم يريدون لا يوجد في كتب الحديث بسند صحيح ولكن الأولى الرد بما في الإلمام فإنه صحح ذلك قال في البدر والنووي معذور فإن رواية ذلك غريبة في زوايا وخبايا لو قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلا قلت يتحصل من هذا كله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما في الإلمام ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة أحد وعشرون وقال في الشرح خمسة عشر وكأنه عد أحاديث الملاعن حديثا واحدا ولا وجه له فإنها أربعة أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم وعن معاذ عند أبي داود وعن بن عباس عند أحمد وعن بن عمر عند الطبراني فقد اختلفت صحابة ومخرجين وعد حديثي النهي عن استقبال القبلة واحدا وهما حديثان عن سلمان عند مسلم وعن أبي أيوب عند السبعة باب الغسل وحكم الجنب الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم وقيل إنه بالفتح فعل المغتسل وبالضم الذي يغتسل به وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان وحكم الجنب أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم