وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال في محل الخصومة بنت عمي وخالتها تحتي أي زوجتي قضى بها لجعفر لما كان هو المطالب ظاهرا وقال الخالة بمنزلة الأم إبانة بأن القضاء للخالة فمعنى قوله قضى بها لجعفر قضى بها لزوجة جعفر وإنما أوقع القضاء عليه لأنه المطالب فلا إشكال في هذا إلا أنه استشكل ثانيا بأن الخالة مزوجة ولا حق لها في الحضانة لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي والجواب عنه أن الحق في المزوجة للزوج وإنما تسقط حضانتها لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في حضانته وأحب بقاء الطفل في حجره لم يسقط حق المرأة من الحضانة وهذه القصة دليل الحكم وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وبن حزم وبن جرير ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج أو الأم والمنازع لها غير الأب يؤيده ما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق ومن يتعلق به فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه قصدا لإغاظته وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه وبهذا يجتمع شمل الأحاديث والقول بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر وأنه دال على أن للعصبة حقا في الحضانة بعيد لأنه وعليا رضي الله عنهما سواء في ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم صريح أن ذلك علة القضاء ومعناه أن الأم لا تنازع في حضانة ولدها فلا حق لغيرها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم مفعول مقدم خادمه فاعل بطعامه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري الخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون مملوكا أو حرا وظاهر الأمر الإيجاب وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيرا وفيه بيان أن الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم ليس المراد به مؤاكلته ولا أن يشبعه من عين ما يأكل بل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين قال بن المنذر عن جميع أهل العلم إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة وكذلك الإدام والكسوة وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة وتمام الحديث فإنه ولي حره وعلاجه فدل على أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام فيندرج في ذلك الحامل للطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به وعن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه وعن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة قال المصنف لم أقف على اسمها وفي رواية أنها حميرية وفي رواية من بني اسرائيل في هرة هي أنثى السنور والهر الذكر سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وشينين معجمتين بينهما ألف