وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحديث دال على اعتبار الحولين وأنه لا يسمى الرضاع رضاعا إلا في الحولين وقد تقدم أنه الذي دلت عليه الآية والقول بأنها إنما دلت على حكم الواجب من النفقة ونحوها لا على مدة الرضاع تقدم دفعه ويدل لهذا الحكم قوله وعن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود وعن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز بشين معجمة فزاي أي شد وقوي العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود فإن ذلك إنما يكون لمن هو في سن الحولين ينمو باللبن ويقوى به عظمه وينبت عليه لحمه وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيي بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه وهو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي أسلم يوم الفتح يعد في أهل مكة أنه تزوج أم يحيي بنت أبي إهاب بكسر الهمزة فجاءت امرأة قال المصنف لم أعرف اسمها فقالت قد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل وبوب على ذلك البخاري وإليه ذهب بن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل وقال أبو عبيد يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك وقال مالك إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها وقال الشافعي تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة قالوا وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات وأجابه بقوله كيف وقد قيل وفي بعض ألفاظه دعها وفي رواية الدارقطني لا خير لك فيها ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم يكتفى بشهادة أمرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره فكذا هنا وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء خفيفة العقل أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس لزياد صحبة ووجه النهي أن للرضاع تأثيرا في الطباع فيختار من لا حماقة فيها ونحوها باب النفقات جمع نفقة والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد