وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا بد من الصغر انتهى فإنه جمع بين الأحاديث حسن وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك متفق عليه وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح بفتح الهمزة ففاء آخره حاء مهملة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولى لأم سلمة أخا أبي القعيس بقاف مضمومة وعين وسين مهملتين بينهما مثناة تحتية جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك الأول متفق عليه اسم أبي القعيس وائل بن أفلح الأشعري وقيل اسمه الجعد فعلى الأول يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه قال بن عبد البر لا أعلم لأبي القعيس ذكرا إلا في هذا الحديث والحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب ولد الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده ولذلك قال بن عباس في هذا الحكم اللقاح واحد أخرجه عنه بن أبي شيبة فإن الوطء يدر اللبن فللرجل منه نصيب وإلى هذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب والحديث دليل واضح لما ذهبوا إليه وفي رواية أبي داود زيادة تصريح حيث قالت دخل علي أفلح فاستترت منه فقال أتستترين مني وأنا عمك قلت من أين قال أرضعتك امرأة أخي قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل الحديث وخالف في ذلك بن عمر وبن الزبير ورافع بن خديج وعائشة وجماعة من التابعين وبن المنذر وداود وأتباعه فقالوا لا يثبت حكم الرضاع للرجل لأن الرضاع إنما هو للمرأة التي اللبن منها قالوا ويدل عليه قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأجيب بأن الآية ليس فيها ما يعارض الحديث فإن ذكر الأمهات لا يدل على أن ما عداهن ليس كذلك ثم إن دل بمفهومه فهو مفهوم لقب مطرح كما عرف في الأصول وقد استدلوا بفتوى جماعة من الصحابة بهذا المذهب ولا يخفى أنه لا حجة في ذلك وقد أطال بعض المتأخرين البحث في المسألة وسبقه بن القيم في الهدي واستحسنه بن تيمية والواضح ما ذهب إليه الجمهور وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم يقرأ بضم حرف المضارعة تريد أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنه لا يتلى وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ فإنه ثلاثة أقسام نسخ التلاوة والحكم مثل عشر رضعات يحرمن والثاني نسخ التلاوة دون الحكم كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما والثالث نسخ الحكم دون التلاوة وهو كثير نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث