وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم أيضا وله من حديث جابر نحوه وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك وعنه أي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم فيه دليل على أنه يجب على من كان صائما أن لا يعتذر بالصوم ثم إنه قد اختلف في المراد من الصلاة فقال الجمهور المراد فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة وقيل المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصل فضلها وينال بركتها أهل الطعام والحاضرون وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار ليجيب فإن كان صومه فرضا فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار وإن كان نفلا جاز له وظاهر قوله فليطعم وجوب الأكل وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها وقيل يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة ولا تجب الزيادة وقال من لم يوجب الأكل الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله وله أي لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك فإنه خيره والتخيير دليل على عدم الوجوب للأكل ولذلك أورده المصنف عقيب حديث أبي هريرة وعن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن أنس عند بن ماجه وعن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق أي واجب أو مندوب وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي واستغربه وقال لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير قال المصنف كالراد على الترمذي ما لفظه ورجاله رجال الصحيح إلا أنه قال المصنف إن زيادا مختلف فيه وشيخه عطاء بن السائب اختلط وسماعه منه بعد اختلاطه انتهى قلت وحينئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح ثم قال وله شاهد عن أنس عند بن ماجه وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال والحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة يومين ففي أول يوم واجبة كما يفيده لفظ حق لأنه الثابت اللازم وتقدم الكلام في ذلك وفي اليوم الثاني سنة أي طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها لا يدخل صاحبها الرياء والتسميع وفي اليوم الثالث رياء وسمعة فيكون فعلها حراما والإجابة إليها كذلك وعليه أكثر العلماء قال النووي إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي اليوم الثاني لا تجب مطلقا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول وذهب جماعة إلى أنها لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني لأنه إذا كان المدعوون كثيرين ويشق جمعهم في يوم واحد فدعا في كل يوم فريقا لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة وهذا قريب وجنح البخاري إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين وأشار بذلك إلى ما أخرجه بن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام وفي رواية ثمانية أيام وإليها