وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ذهب هي قراءة بن مسعود وله طرق بألفاظ مختلفة ويحتمل أن الخيرية بركة المرأة ففي الحديث أبركهن أيسرهن مؤنة وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب أخرجه بن ماجه وفي إسناده راو متروك وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون بفتح الجيم وسكون الواو فنون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه يعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ بفتح الميم ما يستعاذ به فطلقها وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أثواب أخرجه بن ماجه وفي إسناده راو متروك وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي وقد سماها في الحديث عمرة ووقع مع ذلك اختلاف في اسمها ونسبها كثير ولكنه لا يتعلق به حكم شرعي واختلف في سبب تعوذها منه ففي رواية أخرجها بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وكانت من أجمل النساء فداخل نساءه صلى الله عليه وسلم غيرة فقيل لها إنما تحظى المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا دخلت عليه أعوذ بالله منك وفي رواية أخرجها بن سعد أيضا بإسناد البخاري إن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت مشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك وقيل في سببه غير ذلك والحديث دليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول واتفق الأكثر على وجوبها في حق من لم يسم لها صداقا إلا عن الليث ومالك وقد قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وظاهر الأمر الوجوب وأخرج البيهقي في سننه عن بن عباس قال المس النكاح والفريضة الصداق ومتعوهن قال هو على الزوج يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره الحديث وقد أخرج عنه بن جرير وبن المنذر وبن أبي حاتم متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة نعم هذه المرأة التي متعها صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يسم لها صداقا فمتعها كما قضت به الآية ويحتمل أنه كان سمى لها فمتعها إحسانا منه وفضلا وأما تمتيع من لم يسم الزوج لها مهرا ودخل بها ثم فارقها فقد اختلف في ذلك فذهب علي وعمر والشافعي إلى وجوبها أيضا عملا بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجب إلا مهر المثل لا غير قالوا وعموم الآية مخصوص بمن لم يكن قد دخل بها والذي خصه الآية الأخرى التي أوجب فيها المتعة لأنه شرط فيها عدم المس وهذا قد مس وأما قوله تعالى فتعالين أمتعكن فإنه يحتمل نفقة العدة ولا دليل مع الاحتمال هذا وقد سبقت إشارة إلى أن الليث لا يقول بوجوب المتعة مطلقا واستدل له بأنها لو كانت واجبة لكانت مقدرة ودفع بأن نفقة القريب واجبة ولا تقدير لها باب الوليمة الوليمة مشتقة من الولم بفتح الواو وسكون اللام وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان