وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذهب داود وبن حزم إلى أنه لا يفسخ النكاح بعيب ألبتة وكأنه لما لم يثبت الحديث به ولا يقولون بالقياس لم يقولوا بالفسخ وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد بن منصور ومالك وبن أبي شيبة ورجاله ثقات وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد بن منصور ومالك وبن أبي شيبة ورجاله ثقات تقدم الكلام في الفسخ بالعيب وقوله وهو أي المهر له أي للزوج على من غره منها أي يرجع عليه وإليه ذهب الهادي ومالك وأصحاب الشافعي وذلك لأنه غرم لحقه بسببه إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب فإذا كان جاهلا فلا غرم عليه وقول عمر على من غره دال على ذلك إذ لا غرر منه إلا مع العلم وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رجوع إلا أن الشافعي قال بهذا في الجديد قال بن كثير في الإرشاد وقد حكى الشافعي في القديم عن عمر وعلي وبن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره ويعتضد بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ثم قال الشافعي في الجديد وإنما تركنا ذلك لحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها قال فجعل لها الصداق في النكاح الباطل وهي التي غرته فلأن يجعل لها الصداق بلا رجوع على الغار في النكاح الصحيح الذي الزوج فيه مخير بطريق الأولى انتهى وقد يقال هذا مطلق مقيد بحديث الباب وروى سعيد أيضا يعني بن منصور عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد وبها قرن بفتح القاف وسكون الراء هو العفلة بفتح العين المهملة وفتح الفاء واللام وهي تخرج في قبل النساء وحيا الناقة كالأدرة في الرجال فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا أي وأخرج سعيد بن منصور من طريق بن المسيب قال قضى عمر أن العنين يؤجل سنة ورجاله ثقات بالمهملة فنون فمثناة تحتية فنون بزنة سكين هو من لا يأتي النساء عجزا لعدم انتشار ذكره ولا يريدهن والاسم العنانة والتعنين والعنينة بالكسر ويشدد والعنة بالضم الاسم أيضا من عنن عن امرأته حكم عليه القاضي بذلك أو منع بالسحر وهذا الأثر دال على أنها عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها واختلفوا في ذلك والقائلون بالفسخ اختلفوا أيضا في إمهاله ليحصل التحقيق فقيل يمهل سنة وهو مروي عن عمر وبن مسعود وروي عن عثمان أنه لم يؤجله وعن الحارث بن عبد الله يؤجل عشرة أشهر وذهب أحمد والهادي وجماعة إلى أنه لا فسخ في ذلك واستدلوا بأن الأصل عدم الفسخ وهذا أثر لا حجة فيه وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يخير امرأة رفاعة وقد شكت منه ذلك وهو في موضع التعليم وقد أجاب في البحر بقوله قلنا لعل زوجها أنكر والظاهر معه قلت لا يخفى أن امرأة رفاعة لم تشك من رفاعة فإنه كان قد