وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واختلف العلماء في ذلك والأصح أنها صحيحة في جميع الأحوال وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات وذلك لتصريح الأحاديث بأنها لمن أعمرها حيا وميتا وأما قوله فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها فلأنه بهذا القيد قد شرط أن تعود إلى الواهب بعد موته فيكون لها حكم ما إذا صرح بذلك الشرط وهي كما لو أعمره شهرا أو سنة فإنها عارية إجماعا وقوله أمسكوا عليكم أموالكم وقوله لا ترقبوا محمول على الكراهة والإرشاد لهم إلى حفظ أموالهم لأنهم كانوا يعمرون ويرقبون ويرجع إليهم إذا مات من أعمروه وأرقبوه فجاء الشرع بمراغمتهم وصحح العقد وأبطل الشرط المضاد لذلك فإنه أشبه الرجوع في الهبة وقد صح النهي عنه وأخرج النسائي من حديث بن عباس يرفعه العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه وأما إذا صرح بالشرط كما في الحديث وقال ما عشت فإنها عارية مؤقتة لا هبة ومر حديث العائد في هبته كالعائد في قيئه ومثله الحديث الآتي وهو وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه تمامه فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وقوله فأضاعه أي قصر في مؤنته وحسن القيام به وقوله لا تبتعه أي لا تشتره وفي لفظ ولا تعد في صدقتك فسمى الشراء عودا في الصدقة قيل لأن العادة جرت بالمسامحة في ذلك من البائع للمشتري فأطلق على القدر الذي يقع به التسامح رجوعا ويحتمل أنه مبالغة وأن عودها إليه بالقيمة كالرجوع وظاهر النهي التحريم وإليه ذهب قوم وقال الجمهور إنه للتنزيه وتقدم أن الرجوع في الهبة محرم وأنه الأقوى دليلا إلا ما استثني قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب وما إذا كان الواهب الوالد لولده والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء ذلك ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة قلت هذا في الرجوع في الهبة فأما شراؤها وهو الذي فيه سياق هذا الحديث فالظاهر أن النهي للتنزيه وإنما التحريم في الرجوع فيها ويحتمل أنه لا فرق بينهما للنهي وأصله التحريم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن وأخرجه البيهقي وغيره وفي كل رواته مقال والمصنف قد حسن إسناده وكأنه لشواهده التي منها الحديث وإن كان ضعيفا وهو قوله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة بالسين المهملة مفتوحة فخاء معجمة فمثناة تحتية في القاموس السخيمة والسخيمة بالضم الحقد رواه البزار بإسناد ضعيف لأن في رواته من ضعف وله طرق كلها لا تخلو عن مقال وفي بعض ألفاظه تذهب وحر الصدر