وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حديثها فقد أبطلها الله عز وجل وأنزل قل الأنفال لله والرسول الآية فأبطلها الله تعالى وقسمها هو بين المجاهدين ثم إن الحنفية لا يجيزون الشركة في الاصطياد ولا يجيزها المالكية في العمل في مكانين فهذه الشركة في الحديث لا تجوز عندهم اه هذا وقد قسم الفقهاء الشركة إلى أربعة أقسام أطالوا فيها وفي فروعها في كتب الفروع فلا نطيل بها قال بن بطال أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام نفسه وهذه تسمى شركة العنان وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الآخر من المال ويكون الربح والخسران على قدر مال كل واحد منهما وكذلك إذا اشتريا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما أكثر من الآخر منهما فالحكم في ذلك أن يأخذ كل من الربح والخسران بمقدار ما أعطى من الثمن وبرهان ذلك أنهما إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما فما ابتاعا بها فمشاع بينهما وإذا كان كذلك فثمنه وربحه وخسرانه مشاع بينهما ومثله السلعة التي اشترياها فإنها بدل من الثمن وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا رواه أبو داود وصححه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا رواه أبو داود وصححه تمام الحديث فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته وفي الحديث دليل على شرعية الوكالة والإجماع على ذلك وتعلق الأحكام بالوكيل وتمام الحديث فيه دليل على العمل بالقرينة في مال الغير وأنه يصدق بها الرسول لقبض العين وقد ذهب إلى تصديق الرسول في القبض جماعة من العلماء وقيده المهدي في الغيث مع غلبة ظن صدقه وعند الهادوية أنه لا يجوز تصديق الرسول لأنه مال الغير فلا يصح التصديق فيه وقيل عنهم إلا أن يحصل الظن بصدق الرسول جاز الدفع إليه وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم أي في كتاب البيع وتقدم الكلام على ما فيه من الأحكام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه تمامه فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمر لقبض الزكاة وبن جميل من الأنصار كان منافقا ثم تاب بعد ذلك قال المصنف وبن جميل لم أقف على اسمه وقوله ما ينقم بكسر القاف ما ينكر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر فلا عذر له وفيه التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع وقوله أعتاده جمع عتد بفتحتين