وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث وقوي أمره وروى عن أحمد أنه قال ما أحسن حديثه والحديث اشتمل على ست صور منهي عنها الأولى بيع ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمه والثانية اللبن في الضروع وهو مجمع عليه أيضا وقد تقدم والثالثة العبد الآبق وذلك لتعذر تسليمه والرابعة شراء المغانم قبل القسمة وذلك لعدم الملك والخامسة شراء الصدقات قبل القبض فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه إلا بعد القبض إلا أنه استثنى الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية فإنه يصح لأنهم جعلوا التخلية كالقبض في حقه السادسة ضربة الغائص وهو أن يقول أغوص في البحر غوصة بكذا فما خرج فهو لك والعلة في ذلك هو الغرر وعن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه وعن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه وهو دليل على حرمة بيع السمك في الماء وقد علله بأنه غرر وذلك لأنه تختفي في الماء حقيقته ويرى الصغير كبيرا وعكسه وظاهره النهي عن ذلك مطلقا وفصل الفقهاء في ذلك فقالوا إن كان في ماء كثير لا يمكن أخذه إلا بتصيد ويجوز عدم أخذه فالبيع غير صحيح وإن كان في ماء لا يفوت فيه ويؤخذ بتصيد فالبيع صحيح ويثبت فيه الخيار بعد التسليم وإن كان لا يحتاج إلى تصيد فالبيع صحيح ويثبت فيه خيار الرؤية وهذا التفصيل يؤخذ من الأدلة والتعليل المقتضي للإلحاق يخصص عموم النهي وعن بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة يبدو صلاحها ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح وأخرجه أيضا موقوفا على بن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي اشتمل الحديث على ثلاث مسائل الأولى النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويطيب أكلها ويأتي الكلام في ذلك والثانية النهي عن بيع الصوف على الظهر وفيه قولان للعلماء الأول أنه لا يصح عملا بالحديث ولأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان فيقع الإضرار به وهذا قول الهادوية والشافعي وأبي حنيفة والقول الثاني أنه يصح البيع لأنه مشاهد يمكن تسليمه فيصح كما صح من المذبوح وهذا قول مالك ومن وافقه قالوا والحديث موقوف على بن عباس والقول الأول أظهر والحديث قد تعاضد فيه المرسل والموقوف وقد صح النهي عن الغرر والغرر حاصل فيه والثالثة النهي عن بيع اللبن في الضرع لما فيه من الغرر وذهب سعيد بن جبير إلى جوازه قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سمى الضرع خزانة في قوله فيمن يحلب شاة أخيه بغير إذنه يعمد أحدكم إلى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها وأجيب بأن تسميته خزانة مجاز ولئن سلم فبيع ما في الخزانة بيع غرر ولا يدرى بكميته وكيفيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى