وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة أي على علم بالسبب الموجب لدخوله رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث بريدة بزيادة حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقحم في النار على بصيرة والحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا لوعيد البائع بالنار وهو مع القصد محرم إجماعا وأما مع عدم القصد فقال الهادوية يجوز البيع مع الكراهة ويؤول بأن ذلك مع الشك في جعله خمرا وأما إذا علمه فهو محرم ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية وأما ما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جاز وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث وأبو داود وصححه الترمذي وبن خزيمة وبن الجارود وبن حبان والحاكم وبن القطان الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله وهو أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضي عليه قد استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان والخراج هو الغلة والكراء ومعناه أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها فإذا ابتاع رجل أرضا فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج له وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال الأول للشافعي أن الخراج بالضمان على ما قررناه في معنى الحديث وما وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشتري ويرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه الثاني للهادوية أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية فيستحق المشتري الفرعية وأما الأصلية فتصير أمانة في يده فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد ويضمن التلف وإن كان بالتراضي لم يردها الثالث للحنفية أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراء وأما الفوائد الأصلية كالثمر فإن كانت باقية ردها مع الأصل وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأرش الرابع المالك أنه يفرق بين الفوائد الأصلية كالصوف والشعر فيستحقه المشتري والولد يرده مع أمه وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقت الرد فإن كانت متصلة وجب الرد لها إجماعا هذا ما قاله المذكورون والحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي وأما إذا وطىء المشتري الأمة ثم وجد فيها عيبا فقد اختلف العلماء في ذلك فقالت الهادوية وأهل الرأي والثوري وإسحاق يمتنع الرد لأن الوطء جناية لأنه لا يحل وطء الأمة لأصل