وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى ولا معارضة بين هذه الأحاديث فإنها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد وكل من الرواة حكى ما اطلع عليه إلا أن ما أمر به وحث عليه ووصى به أولى وأفضل وأما فعله صلى الله عليه وسلم فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك وقد عين الشارع أيام البيض وللعلماء في تعيين الثلاثة الأيام التي يندب صومها من كل شهر أقوال عشرة سردها في الشرح وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أي المزوجة بدليل قوله أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان فيه دليل على أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم وأما رمضان فإنه يجب عليها وإن كره الزوج ويقاس عليه القضاء فلو صامت النفل بغير إذنه كانت فاعلة لمحرم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين لأن أصل النهي التحريم وإليه ذهب الجمهور فلو نذر صومهما لم ينعقد نذره في الأظهر لأنه نذر بمعصية وقيل يصوم مكانهما عنهما وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم وعن عائشة وبن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وعن نبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وشين معجمة يقال له نبيشة الخير بن عمرو وقيل بن عبد الله الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وقيل يومان بعد النحر أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم وأخرجه مسلم أيضا من حديث كعب بن مالك وبن حبان من حديث أبي هريرة والنسائي من حديث بشر بن سحيم وأصحاب السنن من حديث عقبة بن عامر والبزار من حديث بن عمر أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد وأخرج أبو داود من حديث عمرو في قصته أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها أي أيام التشريق وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن حذافة السهمي أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال البعال مواقعة النساء والحديث وما سقناه في معناه دال على النهي عن صوم أيام التشريق وإنما اختلف هل هو نهي تحريم أو تنزيه فذهب إلى أنه للتحريم مطلقا جماعة من السلف وغيرهم وإليه ذهب الشافعي في المشهور وهؤلاء قالوا لا يصومها المتمتع ولا غيره وجعلوه مخصصا لقوله تعالى ثلاثة أيام في الحج لأن الآية عامة فيما قبل يوم النحر وما بعده والحديث خاص بأيام التشريق وإن كان فيه عموم بالنظر إلى الحج وغيره فيرجح خصوصها لكونه مقصودا بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم وذهبت الهادوية إلى أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدي كما يفيده سياق الآية ورواية ذلك عن علي عليه السلام قالوا ولا يصومها القارن والمحصر إذا