وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها قال أبو زرعة إنه مرسل والحديث دليل على أنه لا تجب الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غير وإلى ذلك ذهب الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وبن سيرين وروي عن أحمد ولا يجب عندهم في الذرة ونحوها وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر الأربعة وفيه زيادة الذرة رواه الدارقطني ومن دون ذكر الذرة وبن ماجه بذكرها فقد قال المصنف إنه حديث واه وفي الباب مراسيل فيها ذكر الذرة قال البيهقي إنه يقوي بعضها بعضا كذا قال والأظهر أنها لا تقاوم حديث الكتاب وما فيه من الحصر وقد ألحق الشافعي الذرة بالقياس على الأربعة المذكورة بجامع الاقتيات في الاختيار واحترز بالاختيار عما يقتات في المجاعات فإنها لا تجب فيه فمن كان رأيه العمل بالقياس لزمه هذا إن قام الدليل على أن العلة الاقتيات ومن لا يراه دليلا لم يقل به وذهبت الهادوية إلى إنها تجب في كل ما أخرجت الأرض لعموم الأدلة نحو فيما سقت السماء العشر إلا الحشيش والحطب لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث وقاسوا الحطب على الحشيش قال الشارح والحديث أي حديث معاذ وأبي موسى وارد على الجميع والظاهر مع من قال به قلت لأنه حصر لا يقاومه العموم ولا القياس وبه يعرف أنه لا يقاومه حديث خذ الحب من الحب الحديث أخرجه أبو داود لأنه عموم فالأوضح دليلا مع الحاضرين للوجوب في الأربعة وقال في المنار إن ما عدا الأربعة محل احتياط أخذا وتركا والذي يقوى أنه لا يؤخذ من غيرها قلت الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع وهذا المذكور لا يرفع ذلك الأصل وأيضا فالأصل براءة الذمه وهذان الأصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها مما لم يأت به إلا مجرد العموم الذي قد ثبت تخصيصه وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معا لقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف لأن في إسناده محمد بن عبد الله العزرمي بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الراء كذا في حواشي بلوغ المرام بخط السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل رحمه الله والذي في الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل عبد الله بن عمرو عن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار فقال ليس في البقول زكاة فهذا الذي من رواية محمد بن عبد الله العزرمي وأما رواية معاذ التي في الكتاب فقال المصنف في التلخيص فيها ضعف وانقطاع إلا أن معناه قد أفاده الحصر في الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث الأول وحديث ليس في الخضراوات صدقة أخرجه الدارقطني مرفوعا من طريق موسى بن طلحة ومعاذ وقول الترمذي لم يصح رفعه إنما هو مرسل من حديث موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فموسى بن طلحة تابعي عدل يلزم من يقبل المراسيل قبول ما أرسله وقد ثبت عن علي وعمر موقوفا وله حكم الرفع والخضراوات ما لا يكال ولا يقتات وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا بن ماجة وصححه بن حبان والحاكم