وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصدق وجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولا وإن رآه صاحب المال ظالما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم أي من رواية أبي هريرة ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب وأما الخيل المعدة للنتاج ففيها خلاف للحنفية وتفاصيل واحتجوا بحديث في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه وأجيب بأنه لا يقاوم حديث النفي الصحيح واتفقت هذه الواقعة في زمن مروان فشاور الصحابة في ذلك فروى أبو هريرة الحديث ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة فقال مروان لزيد بن ثابت ما تقول يا أبا سعيد فقال أبو هريرة عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما تقول يا أبا سعيد فقال زيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد به الفرس الغازي فأما تاجر يطلب نسلها ففيها الصدقة فقال كم قال في كل فرس دينار أو عشرة دراهم وقالت الظاهرية لا تجب الزكاة في الخيل ولو كانت للتجارة وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع كما نقله بن المنذر قلت كيف الإجماع وهذا خلاف الظاهرية وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي