وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خص الفقراء لكونهم الغالب في ذلك فلا دليل على ما ذكر ولعله أريد بالفقير من يحل إليه الصرف فيدخل المسكين عند من يقول إن المسكين أعلى حالا من الفقير ومن قال بالعكس فالأمر واضح وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين رواه البخاري وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له لما وجهه إلى البحرين عاملا هذه فريضة الصدقة أي نسخة فريضة الصدقة حذف المضاف للعلم به وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة خلافا لمن منع ذلك واعلم أن في البخاري تصدير الكتاب هذا ببسم الله الرحمن الرحيم التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فيه دلالة على أن الحديث مرفوع والمراد بفرضها قدرها لأن وجوبها ثابت بنص القرآن كما يدل له قوله والتي أمر الله بها رسوله أي أنه تعالى أمره بتقدير أنواعها وأجناسها والقدر المخرج منها كما بينه التفصيل بقوله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم هو مبتدأ مؤخر وخبره قوله في كل أربع وعشرين إلى فما دونها في كل خمس شاة فيها تعيين إخراج الغنم في مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد فلو أخرج بعيرا لم يجزه وقال الجمهور يجزيه قالوا لأن الأصل أن تجب من جنس المال وإنما عدل عنه رفقا بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم قال المصنف في الفتح والأقيس أن لا يجزئ فإذا بلغت أي الإبل خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى زاده تأكيدا وإلا فقد علمت والمخاض بفتح الميم وتخفيف المعجمة آخره معجمة وهي من الإبل ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرها سمي بذلك ذكرا كان أو أنثى لأن أمه من المخاض أي الحوامل لا واحد له من لفظه والماخض الحامل التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل وضمير فيها للإبل التي بلغت خمسا وعشرين فإنها تجب فيها بنت مخاض من حين تبلغ عدتها خمسا وعشرين إلى أن تنتهي إلى خمس وثلاثين وبهذا قال الجمهور وروي عن علي عليه السلام أنه يجب في الخمس والعشرين خمس شياه لحديث مرفوع ورد بذلك وحديث موقوف عن علي عليه السلام ولكن المرفوع ضعيف والموقوف ليس بحجة فلذا لم يقل به الجمهور فإن لم تكن أي توجد فابن لبون ذكر هو من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها سمي بذلك لأن أمه ذات لبن ويقال بنت اللبون للأنثى وإنما زاد قوله ذكر مع قوله بن لبون للتأكيد كما عرفت فإذا بلغت أي الإبل ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة إلى تمامها ويقال للذكر حق سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها الفحل ولذلك قال طروق الجمل بفتح أوله أي مطروقته فعولة بمعنى مفعولة والمراد من شأنها أن تقبل