وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو ذكرا أو أي أنواع القرب وهذا هو القول الأرجح دليلا وقد أخرج الدارقطني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف يبر أبويه بعد موتهما فأجابه بأنه يصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما مع صيامه وأخرج أبو داود من حديث معقل بن يسار عنه صلى الله عليه وسلم اقرؤوا على موتاكم سورة يس وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه وأخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمته بكبش وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره وقد بسطنا الكلام في حواشي ضوء النهار بما يتضح منه قوة هذا المذهب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموا من الأعمال رواه البخاري الحديث دليل على تحريم سب الأموات وظاهره العموم للمسلم والكافر وفي الشرح الظاهر أنه مخصص بجواز سب الكافر لما حكاه الله من ذم الكفار في كتابه العزيز كعاد وثمود وأشباههم قلت لكن قوله قد أفضوا إلى ما قدموا علة عامة للفريقين معناها أنه لا فائدة تحت سبهم والتفكه بأعراضهم وأما ذكره تعالى للأمم الخالية بما كانوا فيه من الضلال فليس المقصود ذمهم بل تحذيرا للأمة من تلك الأفعال التي أفضت بفاعلها إلى الوبال وبيان محرمات ارتكبوها وذكر الفاجر بخصال فجوره لغرض جائز وليس من السب المنهي عنه فلا تخصيص بالكفار نعم الحديث مخصص ببعض المؤمنين كما في الحديث أنه مر عليه صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها شرا الحديث وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك بل قال وجبت أي النار ثم قال أنتم شهداء الله ولا يقال إن الذي أثنوا عليه شرا ليس بمؤمن لأنه قد أخرج الحاكم في ذمه بئس المرء كان لقد كان فظا غليظا والظاهر أنه مسلم إذ لو كان كافرا لما تعرضوا لذمه بغير كفره وقد أجاب القرطبي عن سبهم له وإقراره صلى الله عليه وسلم لهم بأنه يحتمل أنه كان مستظهرا بالشر ليكون من باب لا غيبة لفاسق أو بأنه يحمل النهي عن سب الأموات على ما بعد الدفن قلت وهو الذي يناسب التعليل بإفضائهم إلى ما قدموا فإن الإفضاء الحقيقي بعد الدفن وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء وروي الترمذي عن المغيرة نحوه أي نحو حديث عائشة في النهي عن سب الأموات لكن قال عوض قوله فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا فتؤذوا الأحياء قال بن رشيد إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الحي المسلم ويحل إذا لم يحصل به الأذية وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة كأن يكون فيه مصلحة للميت إذا أريد