وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قام على دخول المرافق قال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل ثم ذكر أمثلة لذلك وقد عرفت أنه قد قام ها هنا الدليل على دخولها ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك أي إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح برأسه هو موافق للاية في الإتيان بالباء ومسح يتعدى بها وبنفسه قال القرطبي إن الباء هنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها وقيل دخلت الباء ها هنا لمعنى تفيده وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به فلو قال امسحوا رءوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء وكأنه قال فامسحوا برءوسكم الماء وهو من باب القلب والأصل فيه فامسحوا بالماء رءوسكم ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه قالوا والاية لا تقتضي أحد الأمرين بعينه إذ قوله وامسحوا برؤوسكم يحتمل جميع الرأس أو بعضه ولا دلالة في الاية على استيعابه ولا عدم استيعابه لكن من قال يجزئ مسح بعضه قال إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الاية وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بمجيئه مرفوعا من حديث أنس وهو وإن كان في سنده مجهول فقد عضد بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء أنه مسح مقدم رأسه وفيه راو مختلف فيه وثبت عن بن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال بن المنذر وغيره ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ومن العلماء من يقول لا بد من مسح البعض مع التكميل على العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكره في غيرها وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضا في المضمضة كما عرفت وعدم الذكر لا دليل فيه ويأتي الكلام في ذلك ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين فوقع في المراد بهما خلاف المشهور أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق وهو قول الأكثر وحكى عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة قال في الشرح ومن أوضح الأدلة أي على ما قاله الجمهور حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه قلت ولا يخفى أنه لا ينهض فيه لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبا ولا أخالفكم فيه لكني أقول إنه غير المراد في اية الوضوء إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما في ظهر القدم وغاية ما في حديث النعمان أنه سمي الناشز كعبا ولا خلاف في تسميته وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هنالك ثم اليسرى مثل ذلك أي إلى الكعبين ثلاث مرات ثم قال أي عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه وتمام الحديث فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أي لا يحدث نفسه فيهما بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة ولو عرض له حديث