وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسند ضعيف وأخرجه الدارقطني في السنن بلفظ اخر وفيه زيادة وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب ضعيف وفي الباب عن بن عباس إلا أن فيه متروكا والحديث دليل على أنه لا يجب على المؤتم سجود السهو إذا سها في صلاته وإنما يجب عليه إذا سها الإمام فقط وإلى هذا ذهب زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية وذهب الهادي إلى أنه يسجد للسهو لعموم أدلة سجود السهو للإمام والمنفرد والمؤتم والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم رواه أبو داود وبن ماجه بسند ضعيف وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم رواه أبو داود وبن ماجه بسند ضعيف قالوا لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وخلاف قال البخاري إذا حدث عن أهل بلده يعني الشاميين فصحيح وهذا الحديث من روايته عن الشاميين فتضعيف الحديث به فيه نظر والحديث دليل لمسألتين الأولى أنه إذا تعدد المقتضى لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان وقد حكي عن بن أبي ليلى وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد موجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين ولئن قيل إن القول أولى بالعمل به من الفعل فالجواب أنه لا دلالة له على تعدد السجود لتعدد مقتضيه بل هو للعموم لكل ساه فيفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان ولا يختصان بالمواضع التي سها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنواع التي سها بها والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول وإن كان هو الظاهر فيه جمعا بينه وبين حديث ذي اليدين على أن لك أن تقول إن حديث ذي اليدين لم يقع فيه السهو المذكور حال الصلاة فإنه محل النزاع فلا يعارض حديث الكتاب والمسألة الثانية يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام وتقدم فيه تحقيق الكلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم وعن بن عباس رضي الله عنهما قال ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطإ وعن بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود بسند فيه لين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم هذا من أحاديث سجود التلاوة وهو داخل في ترجمة المصنف الماضية كما عرفت حيث قال باب سجود السهو وغيره والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة وقد أجمع على ذلك العلماء وإنما اختلفوا في الوجوب وفي مواضع السجود فالجمهور أنه سنة وقال أبو حنيفة واجب غير فرض ثم هو سنة في حق التالي والمستمع إن سجد التالي وقيل وإن لم يسجد فأما مواضع السجود فقال الشافعي يسجد فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر موضعا وقالت الهادوية والحنفية في أربعة عشر محلا إلا أن الحنفية لا يعدون في الحج إلا سجدة واعتبروا بسجدة سورة ص والهادوية عكسوا ذلك كما ذكر ذلك المهدي في البحر وقال أحمد وجماعة يسجد في خمسة عشر موضعا عدا سجدتي الحج وسجدة ص واختلفوا أيضا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها فاشترط ذلك جماعة وقال قوم لا يشترط وقال البخاري كان بن عمر يسجد على غير وضوء وفي مسند بن أبي شيبة كان بن عمر ينزل عن راحلته