وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونهينا فيتم به الاحتجاج ويدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب عادي أو بقطع رأسها وإلا حرمت وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد طافيا كان أو غيره لهذا الحديث وحديث الحل ميتته وقيل لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب ادمي أو جزر الماء أو قذفه أو نضوبه ولا يحل الطافي لحديث ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر وهو خاص فيخص به عموم الحديثين وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث قال النووي حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض اه فلا يخص به العام ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية ولم يسأل بأي سبب كان موتها كما هو معروف في كتب الحديث والسير والكبد حلال بالإجماع وكذلك مثلها الطحال فإنه حلال إلا أنه في البحر قال يكره لحديث علي رضي الله عنه إنه لقمه الشيطان أي إنه يسر بأكله إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم وهو كما أسلفناه من أن الإضافة ملغاة كما في قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في لفظ في طعام أحدكم فليغمسه زاد في رواية البخاري كله تأكيدا وفي لفظ أبي داود فامقلوه وفي لفظ بن السكن فليمقله ثم لينزعه فيه أنه يمهل في نزعه بعد غمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء هذا تعليل للأمر بغمسه وفي لفظ البخاري ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الاخر داء وفي لفظ سما أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي