وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر منها الصلاة إذا حضر وقتها والمراد أن ذلك الأفضل وإلا فإن تأخيرها بعد حضور وقتها جائز ويدل له أيضا قوله وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث بن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا وعن أبي محذورة بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجمة بعد الواو راء واختلفوا في اسمه على أقوال أصحها أنه سمرة بن معين بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح المثناة التحتية وقال بن عبد البر إنه اتفق العالمون بطريق أنساب قريش أن اسم أبي محذورة أوس وأبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عام الفتح وأقام بمكة إلى أن مات يؤذن بها للصلاة مات سنة تسع وخمسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت أي للصلاة المفروضة رضوان الله أي يحصل بأدائها فيه رضوان الله تعالى عن فاعلها وأوسطه رحمة الله أي يحصل لفاعل الصلاة فيه رحمته ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ وآخره عفو الله ولا عفو إلا عن ذنب أخرجه الدارقطني بسند ضعيف لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدني قال أحمد كان من الكذابين الكبار وكذبه بن معين وتركه النسائي ونسبه بن حبان إلى الوضع كذا في حواشي القاضي وفي الشرح أن في إسناده إبراهيم بن زكريا البجلي وهو متهم ولذا قال المصنف جدا مؤكدا لضعفه وقدمنا إعراب جدا ولا يقال إنه يشهد له قوله وللترمذي من حديث بن عمر نحوه في ذكر أول الوقت واخره دون الأوسط وهو ضعيف أيضا لأن فيه يعقوب بن الوليد أيضا وفيه ما سمعت وإنما قلنا لا يصح شاهدا لأن الشاهد والمشهود له فيهما من قال الأئمة فيه إنه كذاب فكيف يكون شاهدا ومشهودا له وفي الباب عن جابر وبن عباس وأنس وكلها ضعيفة وفيه عن علي عليه السلام من رواية موسى بن محمد عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي قال البيهقي إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب مع أنه معلول فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا قال الحاكم لا أعرف فيه حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وإنما الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا قلت إذا صح هذا الموقوف فله حكم الرفع لأنه لا يقال في الفضائل بالرأي وفيه احتمال ولكن هذه الأحاديث وإن لم تصح فالمحافظة منه صلى الله عليه وسلم على الصلاة أول الوقت دالة على أفضليته وغير ذلك من الشواهد التي قدمناها وعن بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه الخمسة إلا النسائي وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وعن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أي ركعتي الفجر كما يفسره ما بعده أخرجه الخمسة إلا النسائي وأخرجه أحمد والدارقطني قال الترمذي غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر