وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إنما كان ضعيفا لأن فيه إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهما ضعيفان ولكنه يشهد له قوله وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه ولفظه وكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة قال أبو داود إنه مرسل وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف إلا أنه أيده فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ولأنه صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ثم أحاديث النهي عامة لكل محل يصلي فيه إلا أنه قد خصها بغير مكة قوله وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وبن حبان وعن جبير بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية فراء بن مطعم بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة وهو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي كنيته أبو أمية أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع أو سبع أو تسع وخمسين وكان جبير عالما بأنساب قريش قيل إنه أخذ ذلك من أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وبن حبان وأخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني وبن خزيمة والحاكم من حديث جبير أيضا وأخرجه الدارقطني من حديث بن عباس وأخرجه غيرهم وهو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه في أي ساعة من ساعات الليل والنهار وقد عارض ما سلف فالجمهور عملوا بأحاديث النهي ترجيحا لجانب الكراهة ولأن أحاديث النهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما وهي أرجح من غيرها وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بهذا الحديث قالوا لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها والنافلة التي تقضى فضعفوا جانب عمومها فتخصص أيضا بهذا الحديث ولا تكره النافلة بمكة في أي ساعة من الساعات وليس هذا خاصا بركعتي الطواف بل يعم كل نافلة لرواية بن حبان في صحيحه يا بني عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرفن أحدا منكم يمنع من يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار قال في النجم الوهاج وإذا قلنا بجواز النفل يعني في المسجد الحرام في أوقات الكراهة فهل يختص ذلك بالمسجد الحرام أو يجوز في جميع بيوت حرم مكة فيه وجهان والصواب أنه يعم جميع الحرم وعن بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه بن خزيمة وغيره وقفه على بن عمر وعن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصححه بن خزيمة وغيره وقفه على بن عمر وتمام الحديث فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة وأخرجه بن خزيمة في صحيحه من حديث بن عمر مرفوعا ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق وقال البيهقي روى هذا الحديث عن علي وعمر وبن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح منها شيء قلت